علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الاخرى بحث سنة اولى حقوق جامعة الشلف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشف
كلية الحقوق – الشلف


الفــــوج:
المقياس: مدخل للعوم القانونية.





عنوان البحث علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الاخرى









من إعداد الطلبة:                                                            تحت إشراف :
-
                                                                           الأستاذة:
-










السنة الجامعية: 2019 / 2020.


مقدمة:

سبق وأن تطرقنا في مناقشة البحث الأول موضوع مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية ومن بين خصائصها أنها قاعدة سلوك وعلاقات إجتماعية، وبذلك فإن القانون يعتبر جزءا من العلوم الإجتماعية ويشكل بالنسبة لها فرعا من فروعها المختلفة التي تتمثل في علم الإقتصاد، علم السياسة  علم الإجتماع وعلم النفس ، هذا ما جعل هناك ترابط وثيق بين مختلف هذه الفروع وبهذا المعنى يكون للقانون صلة وطيدة بهذه العلوم الإجتماعية، وعلى هذا الأساس يمكننا طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن تحديد العلاقة بين القانون وباقي العلوم الإجتماعية الأخرى؟  وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم البحث إلى الخطة الموالية.



















خطة البحث:

مقدمة:

المبحث الأول : العلاقة التي تربط القانون بكل من علم الإقتصاد، علم السياسية وعلم التاريخ.

المطلب الأول : علاقة القانون بعلم الإقتصاد.
المطلب الثاني: علاقة القانون بعلم السياسة.
المطلب الثالث: علاقة القانون بعلم التاريخ.

المبحث الثاني: علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى.

المطلب الأول : علاقة القانون بعلم الإجتماع.
المطلب الثاني: علاقة القانون بعلم النفس.
المطلب الثالث: علاقة القانون بعلم الفلسفة.

خاتمة:

















المبحث الأول : العلاقة التي تربط القانون بكل من علم الإقتصاد، علم السياسية وعلم التاريخ.

المطلب الأول : علاقة القانون بعلم الاقتصاد.

يمكن تعريف علم الاقتصاد بأنه مجموعة النظم التي تحكم النشاط الاقتصادي في مظاهره المختلفة من إنتاج وتوزيع واستهلاك، ويتوقف نجاح أي نشاط إقتصادي على نجاعة قواعد التسيير المعتمدة، ومن هنا تتجلى العلاقة المباشرة بين النشاط الإقتصادي وكنتيجة والقاعدة القانونية كوسيلة.

أولا القانون بإعتباره يؤثر في الاقتصاد: قد يلجأ المُشرع إلى القانون من أجل وضع قواعد قانونية لتنظيم نشاط إقتصادي على وجه معين يستجيب لتوجهات النظام السياسي القائم في الدولة، فالنشاط الإقتصادي لم يكن موجودا من قبل، بل وُجد بإرادة المشرع عن طريق هذه القواعد، ومنها:
- القواعد التي تتعلق بتنظيم انتاج سلعة معينة وتسويقها وفقا لأولويات إستراتيجية الدولة.
- القواعد التي تتعلق بتنظيم استهلاك سلعة معينة مستهدفة الحد من إستهلاك بعض السلع، فتقرر وضع حد لإستهلاكها بمنع إنتاجها وبرفع أسعارها لغرض التقليل من إستهلاكها، وكذلك كل ما يقرره المشرع بخصوص مواجهة الأزمات الإقتصادية وخاصة في أعقاب الاضطرابات الداخلية.

ثانيا الاقتصاد بإعتباره يؤثر في القانون: في هذه الحالة هناك واقع اقتصادي موجود في المجتمع، ولغرض تثبيته وإستمراره يتدخل المشرع في تنظيمه عن طريق عن طريق اعداد قواعد قانونية ملائمة، وبهذا المعنى يتأثر القانون بالنشاط الاقتصادي القائم في الدولة وكلما زاد حجمه واتساعه أثَرَ على القانون.

كلما كان هناك نشاط اقتصادي جديد، كان تدخل الدولة لغرض تحقيقه وحمايته، لاسيما بالنسبة للدول التي تتبع النهج الرأسمالي، حيث تخصص له قواعد قانونية تنظمه في إطار فرع جديد من فروع القانون، كإستحداث قانون الاستثمار نتيجة ازدهار حركة هذا النشاط الاقتصادي.








المطلب الثاني: علاقة القانون بعلم السياسة.

يمكن تعريف علم السياسة باعتباره جزءا من العلوم الإجتماعية بأنه ذلك العلم الذي يتناول بالدراسة والبحث كيفية تسيير شؤون كيان إجتماعي وعلاقات إنسانية بفرض وتجسيد مجموعة من الأفكار ذات التوجه معين لغرض تحقيق غاية ما بأساليب معينة.

وللقانون علاقة وطيدة بعلم السياسة، ذلك إن كل نظام سياسي له تشريع أساسي يقوم على قواعد قانونية دستورية تحدد نظام الحكم في الدولة ونظام عمل السلطات وشكلها، فيبين العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلاحيات رئيس الجمهورية.

ويتناول القانون عموما كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الحكم المختلفة، ونشاطك الهيئات العامة المعهود إليها إدارة المرافق المختلفة وتسييرها وتحديد العلاقات فيما بينها وبين الأفراد.

كما تظهر الصلة بين القانون وعلم السياسية في عدة نواح نذكر منها:
1- فهي تظهر أولا حين يؤثر القانون في السياسة وهو يضع قواعد النظام السياسي في المجتمع، فيحدد شكل الحكم في الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها وتعاونها.

2- تظهر جلية في مرحلة وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل قواعد قانونية قائمة، اذ يجب على المشرع حينئذ مراعاة الاوضاع والتيارات السياسية السائدة في مجتمعه، فلن يستطيع المشرع المنصف تجاهل مثل هذه العوامل، والا جاء تشريعه غريبا فن البيئة التي وضع من أجل التطبيق فيها.

3- وتظهر الصلة بينهما أخيرا في صورة تأثر القانون بالسياسة في مرحة تطبيق القاعدة القانونية من طرف القاضي، الذي كثيرا ما يستوحي الأفكار السياسية السائدة في مجتمعه، وهو يصدر حكمه ليأتي الحكم الذي يصدره موافقا تلك الأفكار.










المطلب الثاني: علاقة القانون بعلم التاريخ.

يقصد بالتاريخ هنا تلك التجارب التي مرت بها الإنسانية وعرفتها نُظمها القانوينة، وهي كخبرة صقلها الزمن تدخل في الإعتبار عند وضع القواعد القانونية، إذ هي تشكل تراثا مكتسبا لا يمكن التغاضي عنه أو إستبعاده كليا في مرحلة إنشاء قواعد القانون، فدور التاريخ هو تمكين المشرع من الوقوف على النظم القانونية التي سارت على هديها الأمم السابقة قصد التعرف على مدى نجاحها في التطبيق العملي، فيستنير المشرع و يضع قواعد القانون بالتجارب الناجحة، وذلك مع مراعاة مقتضيات العصر ومتطلبات عامل تطور وتقدم الحياة الاجتماعية المستمر. 



المبحث الثاني: علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى.

المطلب الأول : علاقة القانون بعلم الإجتماع.

يتصل القانون بعلم الإجتماع اتصالا وثيقا، فالقانون يستعين بعلم الاجتماع للاحاطة بالظواهر الاجتماعية المختلفة ليتسنى له الربط والملاءمة بين القواعد التي يقررها لتنظيم سلوك وعلاقات الافراد والبيئة الاجتماعية التي توضع هذه القواعد من أجلها، فظاهرة زيادة عدد السكان مثلا توجه المشرع الى وضع قواعد من شأنها تحديد النسل، بينما تدفعه ظاهرة نقص السكان إلى وضع قواعد مغايرة تستهدف تشجيع النسل.

وظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع تحفز المشرع على التدخل للحد من استعمال حق الطلاق بوضع القيود التي تحول دون التعسف في استعماله، وظاهرة الاحجام عن الزواج قد تهيب بالمشرع أن يتدخل لتشجيع الإقدام عليه بفرض ضرائب عالية على غير المتزوجين ومنح علاوات بمناسبة الزواج.

ونظرا لخطورة تلك الظواهر الإجتماعية، يتدخل المشرع لحماية المجتمع منها، فيستلهم القانون  قواعده من علم الإجتماع للإحاطة بها ومعالجتها، وليتسنى له الربط بين القواعد التي يقررها لتنظيم سلوك وعلاقات الأفراد من جهة وبين البيئة الإجتماعية التي برزت فيها هذه الظواهر من جهة أخرى وذلك بغية معرفة الأسباب والوصول إلى الحلول للحد منه والتي تحملها القواعد القانونية.   

المطلب الثاني: علاقة القانون بعلم النفس.

يظهر وجه الصلة بين القانون وعلم النفس من حيث أن الأول يسترشد ويستنير بالثاني في مجالات عديدة، ولعل أهمها ما يلي:

1- في مجال تطبيق القانون: إن القضاة في كثير من القضايا المطروحة عليهم يلجأون إلى علم النفس ليمدهم بيد المساعدة للوصول الى انسب الحلول القانونية لتلك القضايا، فكثيرا من يُؤخذ حسن نية الشخص أو سوء نيته لتقرير مسؤوليته والوقوف على هذه النية يستدعي الاستعانة بعلم النفس، كما أن القضاة في المسائل التي يكون فيها دليل الإثبات هو الشهادة، يستعينون في تقدير هذه الشهادة بعلم النفس القضائي الذي يعالج سيكولوجية الشهادة.

2- في مجال تقرير المسؤولية الجنائية أو الإعفاء منها: إن لعلم النفي وطب الأمراض العقلية دورا هاما في تقرير هذه المسؤولية أو الإعفاء منها، فإستعانة القاضي بهما من شأنها أن تؤدي إلى رفع المسؤولية الجنائية عن المتهم إذا ثبتت إصابته بمرض أو قصور عقلي يعدم لديه الوعي والإدراك وبالتالي يفقده ركن القصد الجنائي أثناء إرتكابه الفعل المُجَرم، وقد قرر تقنين العقوبات الجزائري في المادة 47 منه أن "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة.......".

3- في مجال معاملة بعض طوائف المجرمين: أن تقنين العقوبات في مختلف الدول يقرر معاملة خاصة لطائفة المجرمين الاحداث، فعوضا من أن يسلط العقوبات عليهم، يخصهم بإجراءات ترمي إلى إعادة تربيتهم وتأهيلهم، الامر الذي يجعل هذه الإجراءات بمثابة علاج نفسي لهم يبعدهم نهائيا عن التمادي في الإجرام، وقد قرر تقنين العقوبات الجزائري ذلك بأن نص في المادة 49/1 على ان "لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية او التربية"، وقضى في الفقرة من ذات المادة بأن "يخضع القاصر الذي يبلغ سنة من 13 الى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة". 
المطلب الثالث: علاقة القانون بعلم الفلسفة.

========+++++++
الخاتمة:



















المراجع:





























الفهرس



....................................................................


01
03
03
03
04
05
05
06
06
07


















Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

معلومات حول تربية النحل